الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل خروج الرجل لا المرأة إلى السوق؛ لأن الأصل في المرأة في الإسلام لزوم بيتها، إلا لضرورة أو حاجة. وانظر تقرير هذا الأصل بأدلته، وأقوال أهل العلم فيه، في الفتوى رقم: 06478
وليس لها أن تخرج من بيتها ولو إلى أعمال الخير، فضلا عن السوق، بغير إذن زوجها، كما قررناه في الفتوى رقم: 7996.
وليس من شروط جواز خروجها وجود زوجها، أو عدم وجوده، بل الشروط ثلاثة: ألا تخرج إلا بإذنه شاهدا كان أوغائبا إلا لما لا بد لها منه.
وألا يترتب على خروجها إضاعة لما استرعاها الله عليه من ذرية الزوج، وماله.
وأن تخرج بكامل حشمتها، مراعية آداب السوق في الإسلام، والضوابط الشرعية للتعامل مع الأجانب.
وللمزيد في مراعاة هذه الشروط وتفاصيلها تنظر الفتاوى التالية أرقامها:23713، 20807، 12867.
والله أعلم.