الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للأبناء أن يغضبوا على أبيهم إذا تزوج بعد وفاة أمهم أو في حياتها، سواء كانت التي تزوجها صغيرة أو كبيرة، ما دام ذلك برضاً منها وقدرة منه على مؤنة النكاح، بل قد نص كثير من الفقهاء على وجوب تزويج الوالد الذي يحتاج إلى الإعفاف على نفقة أبنائه، قال
ابن قدامة في المغني:
ويلزم الرجل إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح، وهذا ظاهر مذهب الشافعي. . انتهى
وقال
الزركشي في المنثور:
لو قال الأب: أنا محتاج للنكاح، صُدِّق بلا يمين، ووجب على الولد إعفافه. انتهى
ولا وجه لاعتراض الأبناء على أبيهم بسبب صغر سن زوجته، لأن ذلك من المباحات التي لا يملك أحد منع الناس منها، ونقول للأب: يجب عليك أن ترعى أبناءك وزوجتك بالمعروف، دون أن يطغى حق طرف منهم على حق الطرف الآخر، لأن الجميع رعايا تحت مسؤليتك، وأنت مؤتمن عليهم مسئول عنهم جميعاً يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم:
كفى بالمرء إثما إن يضيع من يقوت. رواه
أحمد وأبو داود وحسنه
الألباني. ولا يجوز للأبناء أن يقابلوا تقصير والدهم في حقهم، بتقصيرهم في حقه، لأن المرء مسئول عن كل أفعاله يوم القيامة، وحق الآباء على الأبناء آكد من حق الأبناء على الآباء، في الطاعة والبر والإنفاق، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية:
20947 22420 21916 1841 3109.
والله أعلم.