الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عند اختلاف الزوجين في الطلاق، أنّ القول قول الزوج، وهذا في القضاء.
أما فيما بينهما وبين الله، فإنّ الزوج إذا علم صدق زوجته وجب عليه العمل بقولها، ففي الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي - رحمه الله - باختصار: وسئل عن شخص أخبرته امرأة، أو امرأتان وقع في قلبه صدقها، أو صدقهما بأنه طلق زوجاته، لكن لم يتذكر ذلك ..
(فأجاب) بقوله: لا يلزمه فراق بمجرد الإخبار المذكور، إلا إذا وقع في قلبه صدق المخبر...
وكذلك المرأة إذا تيقنت من وقوع الطلاق الثلاث، وأنكره الزوج: فلا يحل لها تمكين زوجها من نفسها، وعليها فراقه بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها، وليس لها بينة، وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج، إلا أن تكون لا تشك في طلاقه، قد سمعته طلقها ثلاثًا، فإنه لا يسعها المقام معه، وتهرب منه، وتفتدي بمالها.
أما إذا كان الطلاق دون ثلاث: فإنّ مجرد جماع الزوج لزوجته رجعة، وراجعي الفتوى رقم: 211132.
ولمعرفة هل حصل الحنث في يمين زوجك بكلامك المذكور أم لا؟ لا بد من معرفة نية الزوج بما تلفظ به في اليمين:
فإن قصد منعك من الكلام مطلقًا: فقد حنث.
وإن قصد منعك من كلام مخصوص، أو بصفة معينة، أو في وقت معين دون غيره: فيمينه مختصة بما نواه، فلا يحنث بما سواه؛ وذلك لأنّ النية تخصص العام، وتعمم الخاص، وانظري الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.