الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بالكفالة ضمان السلعة، وهذا هو المتبادر: فقد بينا حكمه مفصلًا في الفتوى رقم: 52212 . وبناء على القول بمشروعيته، ولزومه وفق ما بيناه، وكان ذلك هو ما تأتيه في عملك: فعليك الوفاء بما تلتزم به للمشتري من إصلاح الجهاز، أو استبداله، أو غير ذلك، ولا يتعين استبداله، بل يكفي إصلاح العطب فحسب، والعبرة بما اتفق عليه في العقد، ولا اعتبار لتبدل قيمة العملة، وتضررك بذلك، أو عدم تضررك به.
والله أعلم.