الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج -إن شاء الله- في اقتناء مثل هذه الأحذية، وبيان ذلك: أن الصور الممتهنة يباح استعمالها عند جماهير العلماء - كما سبق في الفتويين: 22143 33796 - ومن ذلك الصور المسؤول عنها، فيجوز لبسها واقتناؤها؛ لأنها تمتهن باللبس.
لكن الإشكال هو في حكم صنعها، وشرائها، فقد ذهب بعض العلماء إلى المنع من صنع الصور الممتهنة، وشرائها، وإن أجازوا استعمالها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أغلب العلماء على جواز اقتناء، واستعمال الصور المجسمة والمسطحة. سواء أكانت مقطوعة أم كاملة، إذا كانت ممتهنة، كالتي على أرض، أو بساط، أو فراش، أو وسادة أو نحو ذلك. وبناء على هذا ذهب بعض العلماء إلى جواز صنع ما يستعمل على ذلك الوجه، كنسج الحرير لمن يحل له. وهو في الجملة مذهب المالكية، إلا أنه عندهم خلاف الأولى. وعند الشافعية وجهان: أصحهما التحريم. وهو مذهب الحنفية كما صرح به ابن عابدين. ونقل ابن حجر عن المتولي من الشافعية أنه أجاز التصوير على الأرض. اهـ.
وفيها أيضا: الصور التي صناعتها حلال - كالصور المسطحة مطلقا عند المالكية، والصور المقطوعة، ولعب الأطفال، والصور من الحلوى، وما يسرع إليه الفساد، ونحو ذلك - على التفصيل والخلاف - يصح شراؤها، وبيعها، والأمر بعملها، والإجارة على صنعها. وثمنها حلال، والأجرة المأخوذة على صناعتها حلال. وكذلك سائر عقود التعامل التي تجري عليها. اهـ.
فمن ابتعد عن شراء مثل هذه الأحذية احتياطا، وطلبا لبراءة الذمة، وخروجا من خلاف العلماء، فقد أحسن.
والله أعلم.