الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال تلك الشركة، بحيث يدفع كل عامل اشتراكا معينا على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين, ويكون الفائض للصندوق، فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه. لكن المتبادر كون الصندوق المذكور من النوع التكافلي التعاوني ولا يقصد به المتاجرة والربح وهناك ضوابط، ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين ـ الضمان الصحي التكافلي ـ والتأمين التجاري الربوي انظر الفتويين رقم: 107270، ورقم: 176403.
والله أعلم.