الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكان الواجب عليك بعد انقطاع الدم بعد خمسة أيام أن تبادري بالغسل، وإذ لم تفعلي: فينبغي أن تقضي الصلوات التي تركتها قبل الغسل، وبعد حصول الطهر.
ولا شيء عليك في جماع زوجك لك، ولا يلزمك إعادة الأيام التي صمتها، فإن الطهر المتخلل للحيضة، وكذا للنفاس طهر صحيح، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491.
وما عاودك بعد ذلك من الدم في مدة الأربعين، فهو: نفاس.
وأما ما رأيته بعدها: فلا يعد نفاسًا، ولا حيضًا، إلا ما وافق زمن العادة، وبلغ مجموعه يومًا وليلة، وانظري الفتوى رقم: 123150.
ومن يرى من العلماء أن أكثر النفاس ستون يومًا، فجميع ما رأيته حتى اليوم الستين يعد نفاسًا، وإن كان هذا القول أرفق بك: فلا حرج عليك في العمل به.
وأما ما حصل بعد ذلك: فما رأيته من الدم في زمن الإمكان - أي: في الزمن الذي يمكن جعله حيضًا - فهو: حيض .
وما كان في غير زمن الإمكان، فهو: استحاضة.
فإن كان الدم تبلغ مدته يومًا وليلة، ولا تتجاوز خمسة عشر يومًا، فهو: حيض.
وما ترينه بعد انقطاعه من دم: إن كان قبل مضي ثلاثة عشر يومًا على انقطاعه: فإن كان يصلح أن يكون مع ما سبقه حيضة واحدة، بألا يتجاوز مجموعهما خمسة عشر يومًا، فهو: حيض.
وإن تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا، أو رأيت الدم بعد أقل من ثلاثة عشر يومًا من انقطاعه، ولم يمكن جعله مع ما قبله حيضة واحدة: فإنه يعد استحاضة، ولمزيد التفصيل انظري الفتوى رقم: 118286، ورقم: 100680.
وإذا ثبت كونك مستحاضة، بأن تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا على ما مر: فإنا قد بينا في فتاوى كثيرة ما يجب على المستحاضة فعله، وانظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.