الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان ماله مختلطًا فيه الحرام بالحلال، ولم يكن ماله حرامًا خالصًا: فالمعاملة معه في ماله ليست بمحرمة، ولم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يعاملون المشركين بالبيع والشراء، وغيرها من التعاملات، مع أنهم لا يتورعون عن الربا، والقمار، وغيرهما من المحرمات، كما بيناه في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 104631.
وعليه، فلا حرج عليك في طلب منحة من شركة لا تعلمين أن جميع أموالها محرمة.
والله أعلم.