الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مال المسلم مصان، ولا يحل شيء منه إلا بطيب نفس من صاحبه، فقد أخرج أحمد في المسند مرفوعًا: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه ... الحديث، وصححه الألباني بشواهده.
فما أخذه الشخص من غيره على سبيل الحياء، دون رضًا منه: فلا يحل له، قال الهيتمي: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهًا بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف، ويتحملون مرار جرحه، ولا يقابلون الأول خوفًا على مروءتهم، ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف. اهـ.
فالواجب عليك رد المال الذي أخذته من الخادمة بسيف الحياء.
فإن عجزت عن إيصاله لها: فإنك تتصدقين به عنها، كما بينا في الفتوى رقم: 93487.
ولا يختلف هذا الحكم إن كان أخذك للمال قبل البلوغ، فإن الصغير الذي لم يبلغ، وإن كان لا يكتب عليه إثم ما كان يجترحه، إلا أنه يضمن الحقوق المادية التي انتهكها قبل بلوغه.
والله أعلم.