ما يلزم من شك في عدد الأيام التي صامها قضاء...

14-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم .. أشكركم على هذا الموقع الرائع وبعد .. في رمضان الماضي جاءتني ( الدورة الشهرية ) واستمرت ثمانية أيام وبعد رمضان، قمت بصيام بعض هذه الأيام ولكن لا أدري أصمت يومين أم أربعة أيام. أرجوكم أجيبوني بأسرع وقت، قبل شهر رمضان وأيدكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن القواعد المقررة عند الفقهاء أن من شك هل فعل شيئًا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعله . أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ العلامة السيوطي - رحمه الله - في كتابه "الأشباه والنظائر".
وبناءً على هذه القاعدة نقول للأخت السائلة: إن اليومين اللذين شكت هل صامتهما أم لا؟ الأصل أنها لم تصمهما، وعليها أن تصوم الآن ستة أيام تكملة لما عليها.
والله أعلم.


www.islamweb.net