الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان صاحب الحق رفض قبول حقه؛ ليكون في ذمتك، وتحاسبين عليه في الآخرة: فهذا لا أصل له شرعًا، وعليك إيصال المبلغ إلى صاحبه بأية طريقة يملكه بها، ولو دون علمه - ما دام لم يبرئك منه بطيب نفس منه -، ولا يحق لك التصدق بالمبلغ إذا أمكن إيصاله إلى صاحبه، فالصدقة بالحقوق عن أصحابها إنما يكون حين العجز عن إيصالها إليهم، كما بيناه في الفتوى رقم: 93487.
نعم، قد يكون له حق في ظلمك له بتأخير حقه، وإن وفيته إياه، فينبغي كذلك أن تتحللي منه.
فإن عجزت عن ذلك: فيُرجى أن يتحمل الله جل وعلا عنك حقه، إذا صدقت في التوبة، والإنابة إليه سبحانه، وقد قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقد اختار بعض العلماء - كابن القيم، وابن عثيمين - أن القاتل إذا تاب، وصدق في التوبة، فإن الله يتحمل عنه حق المقتول، ولا شك أن القتل أعظم ظلم في حق المخلوق.
وأما إن تنازل عن المبلغ لك، وطابت نفسه بذلك: فلك أن تتصرفي فيه بما ترين من تملّكه، أو التصدق به.
والله أعلم.