الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظر الفتوى رقم: 51601.
ولا تبطل الصلاة بتكرار آية من الفاتحة ولا تنقطع بذلك الموالاة الواجبة في قراءتها، وكذا غير الفاتحة من الأذكار كالتشهد فلا تبطل الصلاة بتكرار بعض كلماته، وأما ما يشرع تكراره كذكر الركوع والسجود فالأمر فيه واضح، قال النووي رحمه الله: قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إذَا كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ أَوْ آيَةً مِنْهَا كَانَ شَيْخِي يَقُولُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَشَكُّكِهِ فِي أَنَّ الْكَلِمَةَ قَرَأَهَا جَيِّدًا كَمَا يَنْبَغِي أَمْ لَا، لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ كَرَّرَ كَلِمَةً مِنْهَا بِلَا سَبَبٍ كَانَ شَيْخِي يَتَرَدَّدُ فِي إلْحَاقِهِ بِمَا لَوْ أَدْرَجَ فِي أثناء الفاتحة ذكرا آخَرَ، قَالَ الْإِمَامُ: وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ مُوَالَاتُهُ بِتَكْرِيرِ كَلِمَةٍ مِنْهَا كَيْفَ كَانَ ـ هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ وَقَدْ جَزَمَ شَيْخُهُ وَهُوَ وَالِدُهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِهِ التَّبْصِرَةِ بِأَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ قِرَاءَتُهُ سَوَاءٌ كَرَّرَهَا لِلشَّكِّ أَوْ لِلتَّفَكُّرِ. انتهى.
ولا تبطل الصلاة كذلك بارتفاع بعض ركبتك عن الأرض قليلا مادام بعض ركبتك ممكنا من الأرض، قال الزركشي في شرح الخرقي: فإنه لو سجد على بعض يده حتى على بعض أطراف أصابعها، أو ظهرها، أو ظهر قدميه أجزأه. انتهى.
وهذا على قول من يوجب السجود على جميع أعضاء السجود، وأما من لا يوجب السجود إلا على الجبهة، فالأمر على مذهبه سهل، ولا يلزمك شيء من باب أولى.
والله أعلم.