الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعلك تقصد ما يسمى بالتلقيح الصناعي، وقد سبق حكمه وتفصيل صوره في الفتوي رقم: 4380 ، وتراجع للفائدة في هذا الموضوع الفتوى رقم: 60234.
وهذا العمل وإن كان محرما، فإنه لا يأخذ حكم الزنا من كل وجه، فيجتمع معه في بعض الآثار ويختلف معه في بعض الأحكام, فكلاهما حرام، وتجب التوبة منه، ولا ينسب الولد فيه لصاحب الماء. ويختلف معه في كونه لا يُحد صاحبه، ولا يحرم في حقه ما يحرم على الزاني في الزواج من العفيفة؛ وانظر لتعريف الزنا الفتويين: 8448 ،12492
والله أعلم.