الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 230062، أنه لا تجوز إعارة الشيء لمن يستعمله في المحرم.
وعليه، فطالما أنهما يستخدمانه في المحرم، فلا يجوز لك أن تسمح لهما بذلك، لأنه ملكك، وفي سلطانك، ولذا فتصرفك بغلق النت صحيح، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 230293، ورقم: 221005.
ولكن عليك التلطف في مخاطبة الوالد، فبين له أنك تخاف عليه من عذاب الله، وأنك مستعد لإسعاده بكل ما يحب مهما كلفك ولكن طاعة الله أوجب، ويمكنك أن تُعوضه ببعض الهدايا، وسل الله لهما الهداية، وطالما أذنا لك بتفتيش الجهاز فلا حرج عليك في تفتيشه، وإنما المحرم التجسس، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 110558.
والله أعلم.