الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بالسترة ما هو مفصل على بعض أعضاء البدن، كالتبان، ونحوه مما يعبر عنه الفقهاء بالمخيط، فإنه لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس شيئًا من المخيط عند الإحرام, ويدخل فيه كل ما هو مفصل على البدن، أو عضو من أعضائه، قال ابن عبد البر - رحمه الله -: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون الإناث. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 38575، عن الحكمة من عدم لبس المخيط حال الإحرام.
والله أعلم.