الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: ليس لك عندي إلا المتأخر ـ ليس صريحاً في الطلاق، وإنما هوة كناية فيه، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وعليه فإن كنت لم تنو الطلاق بهذا اللفظ، فلا يقع الطلاق بحنثك في يمينك، وأما إن كنت قصدت الطلاق، وقصدت تعليقه على حصول الأمرين معاً، وهما مغادرة بيت أمك وذهابها لبيت أهلها، فقد وقع طلاقها لعدم ذهابها لبيت أهلها، جاء في الفتاوى الهندية: إنْ غِبْت عَنْك سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَصِلْ بِك نَفْسِي وَنَفَقَتِي فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَأَمْرُ طَلَاقِك بِيَدِك، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا وَلَمْ تَصِلْ إلَيْهَا نَفْسُهُ وَوَصَلَتْ نَفَقَتُهُ كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِهَا، لِأَنَّ الطَّلَاقَ هَهُنَا مُعَلَّقٌ بِعَدَمِ الْفِعْلَيْنِ فِي الْمُدَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فَيَحْنَثُ.
وإن كنت قصدت تعليق الطلاق على تركها مغادرة بيت أمك فقط بغض النظر عن رجوعها لبيت أهلها أو غيره، فلا يقع الطلاق في هذه الحال، لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق والعكس، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 35891.
وإذا كان الطلاق قد وقع ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.