الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة في الإسلام أن يكون لها بيت يتناسب مع حالها، وحال زوجها، آمن، ملائم، مستقل بمرافقه عن أهل الزوج، فإن لم يحقق الزوج ذلك كان لها الامتناع من العودة معه، ولا تكون ناشزًا؛ لأن السبب من جهته، وإلا وجبت عليها العودة، وكانت ناشزًا لو لم تعد، وللمزيد في تقرير أحقية الزوجة بالمسكن المستقل الملائم تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 80603، 66191، 68642، 2069.
وبناء على ما سبق، فإن وجبت عودتها فمؤنة العودة عليها إن تمكنت منها، فإنها خرجت بغير إذنه، وليس لها أن تمتنع من العودة ترفعًا لاعتذارها لزوجها، أو لكونه وعدها بإرجاعها، فإنّ وعده بإحضارها ليس ملزمًا له، وإن كان إخلاف الوعد مذمومًا، ولكنه غير ملزم عند جمهور الفقهاء، وكان الأحرى بالزوج أن يبادر بإحضارها، فهو أحق الناس بذلك، وذلك أوفى بالوعد، وأقطع لحبائل الشيطان، ولا ينبغي أن تجعل مسألة عودتها عثرة في طريق التوفيق بين الزوجين، فالمهم هو المسكن الملائم، وطيب العشرة.
والله أعلم.