الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك طاعة زوجك في المبيت مع أمه، ولا حق له في إجبارك على ذلك؛ وراجعي الفتوى رقم: 97514.
والواجب عليه أن ينفق عليك وعلى ولده بالمعروف، واعلمي أن قوله : " ما تلزمنيش" كناية، إن قصد بها الطلاق وقع، وإلا فلا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 45333.
فتفاهمي مع زوجك، وبيني له أن عليه نفقتك وولدك، وعليه معاشرتك بالمعروف، ولا حق له في إجبارك على مساكنة أمه، فإن لم يفد ذلك، فليتوسط حكم من أهله، وحكم من أهلك ليصلحوا بينكما.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.