الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بسفركم للأعمال الخيرية في المحافظات بشرط أن لا يستلزم سفركم اختلاطًا محرمًا بين الجنسين؛ لأن الغاية الشريفة لا تبرر الوسيلة الممنوعة، ولمعرفة ماهية وضوابط الاختلاط المحرم بين الجنسين تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 35079، 125751، 194615.
أما سفر البنات بغير محارمهن: فمسؤوليته عليهن، وعلى من كلفهن بذلك، وانظر في منع سفر المرأة بغير محرم للأعمال الخيرية الفتوى رقم: 94425.
والله أعلم.