الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له طريقته الشرعية التي يتم بها، وذلك بأن تراعى شروط صحته، ومن أهمها: الولي، والشهود، وراجعي الفتوى رقم: 1766.
فإذا رغب في الزواج منك، ورغبت فيه، فيمكنه التقدم لوليك للخطبة، ثم إتمام الزواج بالعقد الشرعي.
وإذا كانت ثمة موانع قانونية قد توقع في الحرج، فينبغي اعتبارها، فقد روى الطبراني من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه.
والهوية التي أشرت إليها، لا ندري ما تعنين بها، فإن كان المقصود إذن الإقامة في البلد المعين، فهذه ليست بمانع شرعًا من النكاح، ولكن المخالفة فيها قد توقع في الحرج، فتنبهي لهذا.
والله أعلم.