الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 22697 ، وتوابعها أن عبارة "ذُبح على الشريعة" ونحوها كاف للحل، ما لم يعرض أمر يٌغلب على الظن خلافه، وعليه فالأصل الحل، والورع عنها مشروع؛ وراجعي الفتوى رقم: 162033. وقد بينا حكم الأكل من هذه المطاعم بالفتوى رقم: 198339 ، 178229.
والمرق تابع للحم حلاً وحرمة، وقد بينا بالفتوى رقم: 55731 تحريم المرقة المصنوعة بلحم لم يذك ذكاة شرعية.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 233680.
والله أعلم.