الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمحاولة قتل ذي الرحم المحرم وقذف الحرائر المحارم في أعراضهن المصونة من أعظم القطيعة ومن الكبائر الشنيعة، وإذا ثبت ما قام به فلابد أن يؤاخذ على جريرته الشنعاء، ثم إن العم من الأرحام الذين تجب صلتهم ويحرم قطعهم، ومجرد كونه قد أساء أو تعدى في حق أقاربه لا تسوغ قطعه وترك صلة رحمه، وقد سبق أن أجبنا على موضوع صلة رحم القريب المؤذي في فتاوى متعددة، منها الفتاوي التالية أرقامها: 196331، 136334، 228394، 75324، فلتراجعها ففيها الكفاية.
والله أعلم.