الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل المنازعات وقضايا الخصومات لابد من عرضها على المحاكم الشرعية إن وجدت، أو ما يقوم مقامها، أو مشافهة أهل العلم بها ليسمع من طرفي الخصومة، ومجرد الدعوى دون بينة أو إقرار من المدعى عليه لا يمكن الحكم بها مجردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي.
وفي حال ثبوت الحق فعلا ولم يقدر صاحبه على الوصول إليه إلا بالحيلة المشروعة، فلا بأس، وراجع في مسألة الظفر الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.