الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلمين أو يغلب على ظنك أنهم سوف يستخدمون الجهاز الجديد في المحرمات، فإنك تأثمين بمطالبتك بذلك، لأنه يكون حينئذ من التعاون على الإثم والعدوان، أما إن كنت لا تعلمين بذلك ولم يغلب على ظنك وقوعه، فلا إثم عليك، إلا أن المطلوب منك الآن القيام بواجب النصيحة لأهلك، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن المناسب، ولا يطلب منك تكسير الجهاز وتعطيله، وحسبك أن تنكري عليهم باللسان وتعتزليهم عند مشاهدتهم للمنكرات، فإن فعلت فقد أديت ما عليك، ولا تضرك مطالبتك السابقة بشراء الجهاز، وقد نص أهل العلم على أن من تاب من ذنب، فإنه تقبل توبته ولا يضره بقاء أثر ذنبه بين الناس، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 139550، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.