الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج بلا ولي باطل عند جمهور العلماء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة؛ وانظري الفتويين: 63279، 22277.
فإن كان الأب فاقدا لأهلية الولاية، أو عاضلاً لابنته، انتقلت الولاية إلى الأبعد من الأولياء على الترتيب السابق. فإن لم يكن لها ولي صالح، فيزوجها القاضي المسلم بإذنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
وعليه فإذا تقدم إليك كفؤك، فلا حق لأمك ولا غيرها في منعك من زواجه، والذي يزوجك هو أبوك، فإن امتنع من تزويجك من كفؤك، فهو عاضل لك، ومن حقك رفع الأمر للقاضي ليزوجك، أو يأمر وليّك بتزويجك كما بيناه في الفتوى رقم: 79908 .
والله أعلم.