الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمين الصندوق مؤتمن على ما تحت يده، فلا يجوز لك أن تأخذ المال الزائد في الصندوق، إلا بعد إذن الجهة المسؤولة، ولو كنت تكمل ما نقص من الصندوق، فهذا لا يبيح لك أخذ ما زاد، قال ابن عثيمين: لا يحل لأمين الصندوق أن يأخذ منه شيئا ليسدده فيما بعد، وهكذا كل أمين على شيء كولي اليتيم والوكيل وغيرهما لا يحل لهم أن يأخذوا شيئا لأنفسهم ولو كان بنية الإرجاع فيما بعد، لأن الأمين مؤتمن، فلا يحل له أن يتجاوز ما ائتمن عليه. اهـ.
وننبهك إلى أن النقص في الخزينة إن كان بغير تعد منك أو تفريط لا يجب عليك تعويضه. قال السعدي: الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط . اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 50322.
والله أعلم.