الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأفضل ما يتوسل به السائل لتخفيف شهوته: أن يكثر من الصوم؛ فإنه له وجاء.
فإن فعل، ولم تنكسر شهوته، فلا بأس في عرض نفسه على طبيب ليدله على دواء يخفف من شهوته، دون أن يقطعها بالكلية؛ فإنه لا يجوز، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 116624. جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري: فَإِنْ لَمْ تَنْكَسِرْ شَهْوَتُهُ إلا بِكَافُورٍ، وَنَحْوِهِ، تَزَوَّجَ ) وَلا يَكْسِرُهَا بِذَلِكَ؛ لأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الاخْتِصَاءِ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَالَ لِقَطْعِ شَهْوَتِهِ. اهـ.
وجاء في حاشية الجمل: قَوْلُهُ: لا يَكْسِرُهُ بِالْكَافُورِ) أَيْ يحرمُ ذَلِكَ إنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ، وَيُكْرَهُ إنْ أَضْعَفَهَا. اهـ.
والله أعلم.