الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل عدم انتقال النجاسة وبقاء الطهارة، فمتى حصل الشك في تنجس شيء ما، فإننا نستصحب الأصل وهو طهارته، فإن اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول اليقين بمجرد الشك، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 128341.
فأما المواضع التي تبين إصابتها بالبول، فطالما أنه جاوز السنتين، أو أكل الطعام، فبوله كبول الكبير، ويكفي في تطهيره صب الماء على موضع النجاسة فقط حتى يغمرها ولا يلزم نزع الفرش ولا عصرها، وللمزيد راجعي الفتويين رقم: 67251، ورقم: 13056.
والله أعلم.