الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، و بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أن هذا الحالف إذا حنث في يمينه وقع طلاقه، وحنثه في يمينه يتوقف على نيته فيما تلفظ به، فإن كان نوى الامتناع عن هذا الفعل مطلقا أو في زمن أكثر من شهر، فقد حنث، وإن كان نوى الامتناع في زمن أقل من الشهر لم يحنث، وذلك لأن النية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق، قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له...... ومنها أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه.
وننصح هذا الزوج بالابتعاد عن الحلف بالطلاق، لأنه من أيمان الفساق وقد يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه فيندم حين لا ينفع الندم، وراجع الفتوى رقم: 58585.
والله أعلم.