الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك يتلفظ بصريح طلاقك، منجزًا غير معلق، فهو طلاق نافذ، بلا خلاف، وإذا كان بلفظ الثلاث، فهو ثلاث عند أكثر أهل العلم.
وأما إن كان يحلف بطلاقك الثلاث، أو يعلقه على شرط، فالمفتى به عندنا أنه إذا حنث وقع الطلاق الثلاث، وبنت منه بينونة كبرى، وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث، يقع واحدة؛ وانظري الفتوى رقم: 11592.
وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم، فالذي ننصح به أن تعرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
وننبه إلى أنّ الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وقد جعل بعض أهل العلم الحق للمرأة في التطليق من الزوج الذي يكثر الحلف بالطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 102511.
والله أعلم.