الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعرفة ما إذا كان للنجاسة عين أو لا، ومعرفة ما إذا كانت عينها باقية أو لا؟ يعرف بوجود وصف من أوصاف النجاسة أو أكثر، وتلك الأوصاف هي: اللون، والطعم، والرائحة، فإذا كان لون النجاسة، أو ريحها، أو طعمها باقيًا في الثوب، فعينها لم تزل باقية، وإذا كانت الثياب لو وضعت في الغسالة زالت عين النجاسة، فقد حصل المقصود، فلا يجب حتها باليد؛ فإن المقصود هو إزالة النجاسة.
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: إذا زالت عين النجاسة بأي مزيل كان، فإن المكان يطهر؛ لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال ذلك الوصف، وعاد الشيء إلى طهارته؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى يقال: لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب المحظور. انتهى.
ومذهب الشيخ - رحمه الله - أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وعليه، فلو ورد الماء على النجاسة، أو وردت النجاسة على الماء، فإنه لا يحكم بتنجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه، وما يغسل بهذا الماء من الثياب، فإنه إذا زالت عين النجاسة منه، فقد صار طاهرًا كما عرفت، وسواء وردت الثياب على الماء بأن وضعت في الغسالة الممتلئة، أم ورد الماء عليها بأن صب الماء عليها بعد وضعها في الغسالة، والأحوط أن يصب الماء على الثوب المتنجس خروجًا من خلاف من يرى أن ورود النجاسة على الماء القليل يؤثر فيه التنجيس، وإن لم يتغير.
والله أعلم.