الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ناقشنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 236947، وبينا أنه لا يكتفى بعدم رؤية الدم في الثياب، بل لا بد من التحقق من انقطاع الدم، أو الصفرة، أو الكدرة، وذلك بأن تحتشي المرأة بقطنة، فإن خرجت نقية فقد طهرت، على ما هو مبين هناك.
وإذا تحقق الطهر وجبت الصلاة بعد الغسل، ولم يجز التأخر يوما وليلة ـ كما في السؤال ـ.
ومن كانت تكتفي بالنظر في الثياب، ولا تتحقق حصول الطهر: فعليها أن تتوب إلى الله، وتتفقد طهرها على الوجه المشروع بعد، وما تركته من الصلاة جهلًا، أو صلته بلا غسل بعد انقطاع حيضها فعلً، لا يلزمها قضاؤه عند جماعة من أهل العلم.
والله أعلم.