الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المرأة مصابة بسلس رطوبات الفرج بأن كانت لا تجد زمنًا يتسع لفعل الصلاة بطهارة صحيحة، أو كان وقت انقطاع الحدث غير منضبط، فيزيد وينقص، ويتقدم ويتأخر، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها الفرض وما شاءت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرها ما يخرج منها في الصلاة، أو قبلها، أو بعدها، فإذا خرج الوقت عادت محدثة، ولزمها أن تتوضأ، وانظري لبيان ضابط الإصابة بالسلس الفتويين رقم: 119395، ورقم: 136434.
ولا يلزمها التحفظ، ولا الاستنجاء من الرطوبات؛ لأنها طاهرة على الراجح، ولتنظر الفتوى رقم: 110928.
وأما المصابة بسلس البول، وضابطه ما ذكرنا: فيلزمها ما مر، إضافة إلى التحفظ، بوضع خرقة، أو نحوها على المحل؛ حتى لا تنتشر النجاسة في الثياب، وإذا أصاب شيء من البول البدن، أو الثوب لزمها تطهيره، بصب الماء عليه، وإذا تعصبت بوضع الخرقة، ونحوها لم يلزمها إعادة التعصيب لكل صلاة على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 153353.
وللمالكية ترخيص في صاحب السلس بيناه، وبينا جواز الأخذ به للحاجة في الفتوى رقم: 150783.
والله أعلم.