الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ هذه المرأة التي تفسد ابنتها على زوجها وتمنعها من الرجوع إليه، مسيئة ظالمة، ولا يجب على زوجتك طاعتها في ذلك، بل عليها الرجوع لبيتك ومعاشرتك بالمعروف، قال ابن تيمية رحمه الله: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ
وقال المرداوي رحمه الله: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ
ويجوز لك منع زوجتك من زيارة أمها أو زيارة أمها لها، طالما خشيت إفسادها عليك، قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب........ قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال: أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع، وإلا فلا.
والله أعلم.