لا تجب طاعة الوالدين فيما فيه ضرر على الولد

3-2-2014 | إسلام ويب

السؤال:
بعثت لكم بسؤال وكنتم قد أجبتم عليه بخصوص الذهاب للعلاج العضلي في الظهر دون أذن والدي، حيث يمنعانني من العلاج بدون مبرر سوى كلام الناس والجهل بطبيعة العرض وبارك الله فيكم، وأنا الآن بين ضفتين إما أن أرضي والدي وأخسر ثلاثة أشياء: صحتي التي تعينني على صلاتي حيث بدأ الأمر يشق علي في الحركة والصلاة والاستحمام وقضاء الحاجة، والأمر الثاني سوف يتسبب لي في مشاكل عندما أقبل على الخطوبة والزواج، لأنهما يمننعانني أن أجلس وحدي مع أي خاطب حتى لا أخبره بسوء صحتي، وأنا لا أستحمل بوضعي الحالي الزواج بما فيه من تكاليف بيتية وأمور الجماع والحمل وغيرها، وهذا ضرر ثان في النسل وبالآخرين، والآن يريدون أخذي إلى طبيب رجل ليكتب تقريرا بالعلاج، ولكن بشرط أن أذهب بالتقرير إلى طبيبة مسلمة تعالجني تحت تحكم الطبيب، وهذا أمر غير لائق ولن تقبله الطبيبة، لأنهما بنفس التخصص، فإما أن أتصرف بعقلي وأترك تصرف الهوى وعمري 24 سنة وعلى درجة بفضل الله من الهدى وأعلم الصواب من الخطأ، فأذهب دون إذنهما وأتحمل المشاكل المادية معمها وسوء المعاملة، وقد يضطر أبي على الإجبار بالنفقة وسأتحمل لأن والدتي ستقلب البيت رأسا على عقب وإلا فسأختار الأضرار الثلاثة وهي لا ترضي أحدا وفيها معصية، والله على ما أقول شهيد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أوردت لم يتضمن سؤالا محددا، والأمر على ما ذكرنا لك سابقا من أنه لا تجب طاعة الوالدين فيما فيه ضرر على الولد وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 76303.

وإن كنت تسألين عن أمر تقرير الطبيب وإجراء الطبيبة العملية تحت إشرافه، فنعمل فيها القاعدة المذكورة بالفتوى المشار إليها، فتجب الطاعة فيما فيه مصلحة ولا ضرر منها عليك، فإن لم تكن هنالك مصلحة أو ترتب على ذلك ضرر عليك لم تجب الطاعة.

وننبه إلى أنه يقدم في علاج المرأة امرأة مثلها مسلمة أو كافرة، فإن لم توجد فيقدم الطبيب المسلم على الكافر، فلا يجوز أن يجري هذه العملية طبيب رجل مع وجود امرأة ماهرة تستطيع القيام بها، ولمزيد التفصيل في هذا نرجو مطالعة الفتوى رقم: 8107.

والله أعلم.

www.islamweb.net