الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا النوع من التأمين هو في الغالب من التأمين التجاري المحرم شرعا، لما اشتمل عليه من القمار والغرر، وعلى هذا اتفقت المجامع الفقهية المختلفة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 2593.
فلا يجوز الدخول في هذا النوع من التأمين حال الاختيار، وإن أمكنكم إيصال البضائع عن طريق شركة لا تدخل في التأمين فهو الذي ينبغي، وإن لم يوجد من يوصل البضاعة إلا من يقوم بالتأمين، فاعمل بالخيار الثاني وهو أن يتولى البائع إيصال السلعة إلى الميناء في بلدك شاملة تكلفة الشحن والتأمين، ويرجى ألا يكون عليكم إثم في ذلك، لعموم البلوى والحاجة إلى ذلك.
والله أعلم.