الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي يلزمك هو التخلص من الفوائد الربوية المحرمة، وأما رأس المال فهو مباح لك، ولا يجب عليك التخلص من شيء منه، كما قال تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أولا: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالا لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}.
ثانيا: إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها، فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط، والربح الربوي ينفقه في وجوه البر .اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97703.
والله أعلم.