الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه ليس على العقار المذكور زكاة في قيمته، وإنما الزكاة على الريع الذي يخرج منه، فإذا بلغ مقدار الإيجار المحصل نصاباً بنفسه أو بما ضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة ويراجع في مقدار الزكاة وشروط وجوبها الفتوى رقم:
285.
والله أعلم.