الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال: "نويت الطلاق" لا يترتب على قوله وقوع الطلاق، جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: ولو قال: نويت طلاقك، أحببت طلاقك، رضيت طلاقك، أردت طلاقك، لا تطلق، وإن نوى. اهـ.
والله أعلم.