الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي السؤال شيء من الإجمال، حيث لم تبين وجه عدم استطاعتك للغسل؛ وانظر الفتاوى أرقام: 43081، 23891، 167301
وعموما فإن ثبت عدم استطاعتك للغسل الكامل، فعليك بغسل ما تستطيع من جسدك من أعضاء الوضوء وغيرها، وتمسح الباقي، فإن كنت عاجزا عن مسحه فلتتيمم عنه. وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. وانظر الفتويين: 115376، 33567
وأما الملابس، فإن لم يصبها المني فهي على حالها، وإن أصابها فبناء على القول بطهارة المني – وهو الراجح عندنا - ، فلا يلزمك خلعها كذلك.
وانظر الفتوى رقم: 35712
والله أعلم.