الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعلم دليلا صريحا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على قراءة الفاتحة في ركعتي الفجر، وإنما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وقد استدل به المالكية على سنية الاقتصار على الفاتحة في ركعتي الفجر، قال النفرواي في الفواكه الدواني: ويستحب أن يقرأ في كل ركعة من ركعتي الفجر بأم القرآن فقط ويسرها، قال خليل: وندب الاقتصار على الفاتحة سراً، لما في الموطأ من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف فيهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا.
وقد خالفهم جمهور العلماء في ذلك، نظرا لما ثبت في أحاديث أخرى عن عائشة وغيرها من قراءته عليه الصلاة والسلام بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، فحملوا حديث عائشة على شدة التخفيف جمعا بينه وبين غيره من الأدلة، قال ابن حجر في فتح الباري: وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ الْبَاب عَلَى أَنَّهُ لَا يَزِيد فِيهِمَا عَلَى أُمّ الْقُرْآن وَهُوَ قَوْل مَالِك, وَفِي الْبُوَيْطِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ اِسْتِحْبَاب قِرَاءَة السُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِيهِمَا مَعَ الْفَاتِحَة عَمَلًا بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور, وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور, وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْل عَائِشَة: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآن ـ أَيْ مُقْتَصِرًا عَلَيْهَا أَوْ ضَمَّ إِلَيْهَا غَيْرهَا ـ وَذَلِكَ لِإِسْرَاعِهِ بِقِرَاءَتِهَا, وَكَانَ مِنْ عَادَته أَنْ يُرَتِّل السُّورَة حَتَّى تَكُون أَطْوَل مِنْ أَطْوَل مِنْهَا؛ كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ.
وقال الشوكاني: وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب في هاتين الركعتين, وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا؟ لشدة تخفيفه لهما, وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم، وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر, فكان يقول: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون, وقل هو الله أحد ـ ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة، لأنه من الأمور النسبية.
ولمزيد الفائدة عما تستحب القراءة به في ركعتي الفجر راجعي الفتوى رقم: 51399.
والله أعلم.