الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإن الالتحاق بجيش هذه الدولة محرم قطعاً، ولا حرج عليه في دفع الرشوة لأجل التهرب من الالتحاق بهذا الجيش؛ بل إن دفع الرشوة إذا تعين وسيلة للتهرب من هذا الجيش صار واجباً، وراجع التفاصيل في الفتاوى التالية أرقامها:
15847
2487
8128
16626.
والله أعلم.