الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحكم بانتقال النجاسة إلى البنطال من الثوب الداخلي إلا بيقين، وذلك بتحقق وجود النجاسة في هذا البنطال بوجود وصف من أوصافها، كاللون أو الرائحة.
فإن تحقق وجود النجاسة في الثوب الخارجي، حكم بانتقالها، وأما مع الشك، فالأصل طهارة الثوب الخارجي، وعدم انتقال النجاسة إليه؛ ولتنظر الفتوى رقم: 225196 ، ورقم: 128341.
والله أعلم.