الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تعارض بين ما جاء في الفتوى المشار إليها، وبين ما ذكره الشيخ من وجوب تغيير ذلك المنكر، وأن السكوت عليه مع القدرة على إنكاره حرام، لكنا بينا مراتب ذلك التغيير، فيبدأ بنصح الغاش ليكف مباشرة، فإن فعل فبها ونعمت، وهذا هو المطلوب، وإن لم يُجدِ معه النصح فيعلم المسؤول ليغير المنكر، ويمنع الطالب منه، لكن محل ذلك ما إذا لم يخش ترتب ضرر بسبب ذلك، ولا حصول مفسدة أعظم من غش الطالب، فإن خشي ذلك فيسع المرء أن ينكر بقلبه، ولا إثم عليه؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قال النووي: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة، إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه، ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. انتهى.
والله أعلم.