الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للشخص المشار إليه أن يتيمم بدل الغسل مادام قادرا على تحصيل الماء من البقالة أو غيرها، ولم يخف ضررا على بدنه, وليس استحياؤه من والديه عذرا يبيح الانتقال من الغسل إلى التيمم, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ. رواه أبو داود والترمذي.
وقد جاء بيان الأعذار المبيحة للتيمم في الكتاب والسنة وفصلها أهل العلم في كتبهم وليس الحياء واحدا منها, فمن وجد الماء وهو جنب أو كان قادرا على تحصيله ولم يخف ضررا باستعماله وجب عليه الاغتسال ولا يعدل إلى التيمم حياء من والديه أو أحد من الخلق, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 47826، 171013، 77548، في كون الحياء ليس عذرا في ترك الغسل والعدول عنه إلى التيمم.
والله أعلم.