الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تغطية المرأة وجهها، والراجح عندنا هو القول بالوجوب، وقد بينا أدلة الترجيح بالفتوى رقم: 4470.
فعلى هذا يجب على المرأة المسلمة الالتزام بذلك إذا خرجت من بيتها، أو كانت بحضرة رجال أجانب عنها، ولو كانوا من الأقارب كأخي الزوج، أو ابن العم، أو ابن الخال أو غيرهم، بل يُحْذَر من الأقارب غير المحارم أكثر من غيرهم؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: معناه: أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر، لتمكنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير ـ آبائه وأبنائه ـ كالأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم ـ وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي، لما ذكرناه. انتهى.
وإذا كان هذا في عموم الرجال، فأحرى من كان بينها وبينهم صداقات.
ويجوز لزوجتك في البيت أن تخلع النقاب، لكن بحيث لا يراها إخوتك وغيرهم من الأجانب، وذلك متيسر بأن تكون هي في غرفة، وإخوتك في غرفة أخرى.
ومن جهة أخرى لا يلزم تغطية الوجه بالنقاب، فكل ما يحدث به الستر كاف، فيمكن للمرأة أن تضع شيئا على رأسها وتسدله على وجهها فيستره.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى أرقام: 132544، 38420، 38367.
والله أعلم.