الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في حكم الأجير الخاص، وقد قال ابن قدامة في المغني: فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها...
وعليه، فلا بد للموظف من الالتزام بالدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه مع جهة عمله، ولا يجوز الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته دون عذر معتبر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني.
وقد ذكره البخاري تعليقاً بلفظ: المسلمون عند شروطهم.
وما ذكرته من التقصير في العمل يحق للجهة التي تعمل بها أن تخصم من مرتبك بقدر ذلك الوقت الذي لا تداوم فيه، فبين لها ذلك، فإن أذنت لك ورضيت بغيابك، فلا حرج، وإلا فلا يحل لك أن تحتال عليها.
والله أعلم.