الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز استخدام هذه الثياب بدون إذن أهلها لكم، إلا إذا اضطررتم إليها لسبب شدة الحر، أو شدة البرد، فإن للمضطر أن ينتفع بما اضطر إليه من ممتلكات غيره إذا لم يكن صاحبها مضطرا إليها.
قال النووي- رحمه الله- في المجموع: وَلَا يَجُوزُ لِلْعَارِي أَنْ يَقْهَرَ صَاحِبَ الثَّوْبِ عَلَى أَخْذِهِ لِسِتْرِ الْعَوْرَةِ لِلصَّلَاةِ، فَإِنْ خَافَ مِنْ حَرٍّ، أَوْ بَرْدٍ له قَهْرُهُ إذَا لَمْ يَضْطَرَّ صَاحِبُهُ إلَيْهِ. هَكَذَا ذكره البغوي وغيره، وهو كما ذكروه. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى رقم: 27952.
والله أعلم.