الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأم تضمن المبلغ الذي أودعتها إياه زوجة ابنها؛ لأنها فرطت بدفعه لابنها دون بينة.
جاء في الروض المربع:(ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) بلا بينة (لم يلزمه) أي: عمرا (دفعه إن صدقه) لجواز أن ينكر زيد الوكالة، فيستحق الرجوع عليه. (ولا) يلزمه (اليمين إن كذبه) لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلا فائدة في لزوم تحليفه (فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة، حلف) ؛ لاحتمال صدق الوكيل فيها (وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبضه أو تعديه، لا إن صدقه وتلف بيده بلا تفريط ، (وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أخذها) حيث وجدها؛ لأنها عين حقه (فإن تلفت، ضمن أيهما شاء) لأن الدافع ضمنها بالدفع، والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، وكدعوى الوكالة دعوى الحوالة والوصية. اهـ.
وعليه: فلزوجة الابن الحق في تضمين أم زوجها، ومطالبتها بالمبلغ، وإذا توفيت الأم فلزوجة الابن المطالبة بحقها من تركة الأم.
والله أعلم.