الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولاً إلى أنّ ما يقع من تعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات تحت مسمى الصداقة والزمالة في العمل ونحوه، كل ذلك لا يقره الشرع، فهو باب فتنة وذريعة فساد وشر؛ وانظر الفتوى رقم: 1769.
فالواجب عليك أن تتقي الله، وتقف عند حدوده، وتتوب إلى الله مما وقع بينك وبين هذه المرأة من المعاصي، وإن كنت حريصاً على مرضاة ربك فاحذر من استدراج الشيطان واتباع خطواته، واحسم الأمر، واقطع علاقتك بها، ولا تتهاون في ذلك.
وعلى المرأة أيضاً أن تتوب إلى الله وتقطع علاقتها بك، وإن كان خاطبها صالحاً فلا تفرط فيه، وأما إن كانت لا ترضى دينه وخلقه، أو كارهة له، فلا حرج عليها في فسخ الخطبة، وإذا فسخت الخطبة فلا مانع بعد ذلك من إقدامك على خطبتها، مع التنبيه إلى أن الخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي أجنبي عنها شأنه شأن الرجال الأجانب؛ وراجع الفتوى رقم: 57291.
والله أعلم.